الشيخ محمد آصف المحسني
344
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد أقول : هو قضية في واقعة لا اطلاق لها حتى يحكم بكفاية هذا في سائر الموارد . وهذا علة إعراض عبيد الله عن علي عليه السلام وقد قتل في صفين تحت لواء معاوية . [ 2861 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر ( فرضي بها - ئل ) . « 1 » [ 2862 / 4 ] الكافي : عنه ، عن محمد بن عيسى ، ( التهذيب ) عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إنّ عليا عليه السلام كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فاجلدوه حد المفتري . « 2 » 3 - لافرق في حد الشرب بين الحرّ والعبد والمسلم وأهل الكتاب [ 2863 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحرّ والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم . « 3 » [ 2864 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضي أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنّصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 214 و 215 والتهذيب : 10 / 91 والوسائل : 28 / 221 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 215 والتهذيب : 10 / 90 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 215 والتهذيب : 10 / 91 . ( 4 ) . المصدر : 7 / 239 .